3927 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا، وَرَكْعَةً قَاعِدًا» ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ، بِآخِرَةٍ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادًا