3947 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ، يَقُولُ: «عَلَى كَفِّهِ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ» ، وَيَقُولُ: «فَوْقَ ذَلِكَ» وَيَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ: يَفْعَلُونَهُ