4371 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلَنَا عَبْدَ اللَّهِ، عَنْ §السُّورَةِ تَكُونُ فِي آخِرِهَا سَجْدَةٌ أَيَرْكَعُ أَوْ يَسْجُدُ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّجْدَةِ إِلَّا الرُّكَوعُ فَهُوَ قَرِيبٌ»