4407 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: «§إِذَا شَكَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»