4565 - حَدَّثَنَا رَوَحُ بْنُ عُبَادةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا فَاتَكَ التَّشَهُّدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تَجْلِسْ فِي رَكْعَتِكَ لِلتَّشَهُّدِ، اقْتَدِ بِالْإِمَامِ»