6193 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ، وَفِي الرَّيْطَةِ إِذَا تَوَشَّحْتُ بِهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ»