6411 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ §هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ»