6674 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»