6821 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ: «الْوَتْرُ بِسَبْعٍ، أَوْ بِخَمْسِ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ» ، فَقَالَ: سَعِيدٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنِّي §لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثٌ بَتْرٌ، وَلَكِنْ سَبْعًا، أَوْ خَمْسًا»