7119 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةُ، أَوِ الرَّكْعَتَانِ، قَالَ: «§يَقْرَأُ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ» وَقَالَ الْحَسَنُ: مِثْلَهُ