8038 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: «§إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ، أَوْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ»