8484 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُثَنَّى الْجَهْمِيُّ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: «§إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنَ الْأَرْبَعِ فَلَا يَقْعُدُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الَّتِي قَعَدَ فِيهَا»