ج (12) : يغسل كل عضو ثلاث مرات في الأكمل، ويجزئ مرة مع الإسباغ، ومسح الرأس مرة واحدة إقبالًا وإدبارًا، ولا تجوز الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء.
س (13) : ما هو الترتيب والموالاة؟
ج (13) : الترتيب: هو أن لا يقدم عضو مؤخر على مقدم.
والموالاة: هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
س (14) : ماذا يقوم مقام الوضوء إذا عدم الماء؟
ج (14) : يقوم مقامه التيمم بالأرض، وهو ضربة واحدة للوجه والكفين.
س (15) : كم شروط الوضوء؟
ج (15) : عشرة:
-الإسلام. ... - والعقل.
-والتمييز. ... - والنية.
-واستصحاب حكمها، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
-وانقطاع موجب.
-واستنجاء أو استجمار قبله.
-وطهورية ماء وإباحته.
-وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.