فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 21

ج (12) : يغسل كل عضو ثلاث مرات في الأكمل، ويجزئ مرة مع الإسباغ، ومسح الرأس مرة واحدة إقبالًا وإدبارًا، ولا تجوز الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء.

س (13) : ما هو الترتيب والموالاة؟

ج (13) : الترتيب: هو أن لا يقدم عضو مؤخر على مقدم.

والموالاة: هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.

س (14) : ماذا يقوم مقام الوضوء إذا عدم الماء؟

ج (14) : يقوم مقامه التيمم بالأرض، وهو ضربة واحدة للوجه والكفين.

س (15) : كم شروط الوضوء؟

ج (15) : عشرة:

-الإسلام. ... - والعقل.

-والتمييز. ... - والنية.

-واستصحاب حكمها، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.

-وانقطاع موجب.

-واستنجاء أو استجمار قبله.

-وطهورية ماء وإباحته.

-وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت