فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 21

س (5) : ما هو الحدث؟ وبماذا يرفع؟

ج (5) : الحدث حدثان: حدث أكبر، وحدث أصغر.

فالحدث الأكبر: هو الجنابة ونحوها مما يوجب الغسل.

والحدث الأصغر: هو الريح، والبول ونحوهما مما يوجب الوضوء.

ويرفع الحدث الأكبر بالماء مع النية، والحدث الأصغر يرفع بغسل الأعضاء المفروض غسلها في الوضوء إلا الرأس، فالمشروع مسحه دون غسله، وفي السفر يجزئ رفعهما بالتيمم عند عدم الماء، أو العجز عن استعماله.

س (6) : ما هي النجاسة؟ ومن أي موضع تزال؟

ج (6) : النجاسة، ما كان من غائط، أو بول، أو قيء من كل حيوان ما عدا ما أحل لحمه، وهكذا الدم المسفوح مطلقًا، ومنه دم الحيض والنفاس، ولعاب الكلب، وكذا المذي. وتزال من الثوب، والبدنت، والبقعة.

س (7) : ما هي العورة؟ وما سترها؟

ج (7) : أما عورة الرجل: فهي من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين في الصلاة. وسترها تغطيتها باللباس.

س (8) : متى دخول أوقات الصلاة وخروجها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت