1161 - / م - نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - [17] -: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأة على ملئ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ؛ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا»
[إسناده ضعيف] .