المسلم". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما1."
3-تحريم دخوله مكة وحرمها: لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: من الآية 28] .
4-تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام:"الإبل والبقر والغنم"وغيرها مما يشترط لحله الذكاة؛ لأن من شروط الذكاة: أن يكون المذكي مسلمًا أو كتابيًا"يهوديًا أو نصرانيًا", فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما ذكاه.
قال الخازن في تفسيره:"أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له".
وقال الإمام أحمد:"لا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة".
1 رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب"لا يرث المسلم الكافر"رقم 6764 ومسلم، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم رقم 1614.