فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 467

والقصاص اصطلاحا: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن قتل قتل، وإن جرح جرح1، إذا توافرت الشروط التي وضعها الفقه الإسلامي لذلك.

مباحث القصاص:

نضع مباحث هذا النوع من العقوبة في سبعة مقاصد:

المقصد الأول: الأدلة التي ثبت بها القصاص في القتل العمد.

المقصد الثاني: عقوبة القتل العمد، هل هي القصاص عينا، أم القصاص أو الدية، ويكون ولي الدم بالخيار بينهما.

المقصد الثالث: العفو وأثره.

المقصد الرابع: شروط استيفاء القصاص.

المقصد الخامس: استيفاء القصاص"من له حق المطالبة به، طريقة الاستيفاء".

المقصد السادس: الظروف المبيحة أو المخففة للعقوبة في الفقه الإسلامي.

المقصد السابع: الظروف المشددة للعقوبة في الفقه الإسلامي.

المقصد الأول: الأدلة التي ثبت بها القصاص في القتل العمد:

لقد ثبتت عقوبة القصاص بأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والقياس:

1 ويقال للقصاص: القود بفتحتين؛ لأنهم يقودون الجاني بقيد أو غيره لاستيفاء القصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت