تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} 1، وقوله جل شأنه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} 2.
3-يفوض استيفاء العقوبة إلى الإمام أو نائبه؛ لأنه هو الذي نصب شرعًا لتنفيذ الأحكام ورعاية الأمة.
4-يجرى فيها التداخل، فإذا قذف شخص جماعة بكلمة أو كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد، وهذا الحكم إنما يكون إذا تكررت جناية معينة واحدة.
5-تتنصف العقوبة بالرق؛ لقوله تعالى في شأن الأرقاء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} 3.
ب- كما تتميز عقوبة حق العبد بما يأتي:
1-يجرى فيها العفو والإبراء والصلح.
2-يجرى فيها التوارث بالنسبة لورثة المجني عليه أو وليه.
3-تتكرر العقوبة فيها بتكرار الجناية، فلو شج شخصًا وقطع آخر وقتل ثالثًا، أخذ بجميع ذلك.
4-لا تتنصف العقوبة فيها بالرق.
5-يفوض استيفاؤها إلى المجني عليه أو وليه4.
1 الآية 164 من سورة الأنعام.
2 الآية 38 من سورة المدثر، ويقول الله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} الآية 21 من سورة الطور.
3 الآية 25 من سورة النساء.
4 راجع لنا نظرية الحق في الفقه الإسلامي.