فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 467

أما السُّنة النبوية الشريفة1:

فروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"رواه الجماعة.

وعن عائشة:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها"رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه.

وفي لفظ:"لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض"رواه النسائي.

وأما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريمه، فإن فعله إنسان متعمدا فسق أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له2.

ويتضح لنا من هذه النصوص ما يأتي:

أولا: حرمة قتل النفس بغير حق.

ثانيا: قتل النفس بالحق يكون في الحالات التالية:

1 راجع: نيل الأوطار للشوكاني ج7، ص5. وراجع أيضًا: سبل السلام للصنعاني ج3، ص302.

2 سيأتي إيضاح عقوبة القتل العمد وغيره في الدنيا والآخرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت