فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 513

ولم يتفق الصحابة على ذلك بل وافق عمر معظم الصحابة وخالفه آخرون منهم على وأبو موسى وابن عباس والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف.

وفي هذا اختلاف مشهور عند العلماء على مذاهب:

المذهب الأول: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا.

المذهب الثاني: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا.

المذهب الثالث: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثا بلفظ واحد فإنه يقع في المدخول بها ثلاثا وفي غير المدخول بها واحدة.

المذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقا لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه بدعة محرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت