الصفحة 45 من 499

3-نبذ الحصاة وقد تقدم.

يقال في هذا البيع ما قيل في رمي الحصاة, وقد نهى الإسلام عنه وأبطله.

3-الملامسة:

وهي على أوجه ثلاثة:

1-أن يأتي البائع بثوب مطويّ، أو في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول له صاحب الثوب:"بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك, ولا خيار لك إذا رأيته"1 فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلا, ولا نهارا.

2-أن يجعل المتبايعان اللمس نفسه بيعا بغير صيغة، كما تقدم في المنابذة ورمي الحصاة.

3-أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره.

وقد ألحق الإسلام هذه الصور بسابقتها وأبطلها ونهى عنها؛ فقد جاء في صحيح مسلم:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين: الملامسة والمنابذة"2.

1 المصدر السابق.

2 وانظر أيضا تيسير الوصول 1/ 62، 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت