3-نبذ الحصاة وقد تقدم.
يقال في هذا البيع ما قيل في رمي الحصاة, وقد نهى الإسلام عنه وأبطله.
3-الملامسة:
وهي على أوجه ثلاثة:
1-أن يأتي البائع بثوب مطويّ، أو في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول له صاحب الثوب:"بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك, ولا خيار لك إذا رأيته"1 فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلا, ولا نهارا.
2-أن يجعل المتبايعان اللمس نفسه بيعا بغير صيغة، كما تقدم في المنابذة ورمي الحصاة.
3-أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره.
وقد ألحق الإسلام هذه الصور بسابقتها وأبطلها ونهى عنها؛ فقد جاء في صحيح مسلم:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين: الملامسة والمنابذة"2.
1 المصدر السابق.
2 وانظر أيضا تيسير الوصول 1/ 62، 63.