ذو النهي مكروه ومع حتم حرام * مأذون وجهيه مباح ذا تمام
والفرض قسمان كفاية وعين * ويشمل المندوب سنة بذين
ويدخل ابن عاشر في بيان أحكام العبادات مبتدأ بالصلاة ومنطلقا في الصلاة من الطهارة باعتبار أنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يقول في كتاب الطهارة.
وتحصل الطهارة بما * من التغير بشيء سلما
أي سلم الماء من تغير اللون أو الرائحة أو الطعم فهذا هو الماء الذي تصح به الطهارة.
فرائض الوضوء
يقول ابن عاشر:
فرائض الوضوء سبع وهي: * دلك وفور نية في بدئه
ولينو رفع حدث أو مفترض * أو استباحة لممنوع عرض
وغسل وجه غسله اليدين * ومسح رأس غسله الرجلين