فهرس الكتاب
دخول الخلاء والخروج منه دون ذكر الله أو التحدث وقراءة الصحف والمجلات بداخله:
قال صلى الله عليه وسلم: ( إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء، فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث) [ صحيح - أحمد 2263 ]
وبعد الخروج يقول:غفرانك. [ حسن - رواه أحمد 4707 ]
وقال (:( ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول: بسم الله)
[صحيح - رواه الطبرانى 3610]
ولا يجوز دخول الصحف والمجلات في الخلاء كما يفعل البعض حيث أن بها آيات قرآنية أو اسم من أسماء الله تعالى.
اعتبار مدة النفاس أربعين يومًا:
هذا خطأ والصواب أن النفساء إذا انقطع عنها الدم طهرت، ولزمها الصلاة والصوم وأبيح جماعها. أما مسألة الأربعين يومًا فهذه إذا زاد الدم عن ذلك، اكتفت بالأربعين يوما واغتسلت رغم عدم انقطاع الدم واعتبر دم فساد، وتتوضأ لكل صلاة وحكمها حكم المستحاضة.
إطالة الأظفار ودهانها بالأصباغ المانيكير
ترك الأظفار دون قصها عمل مخالف للسنة؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم (عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة) . وقد وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تزيد مدة ترك الأظفار دون تقليم ونتف شعر الإبط وحلق العانة عن أربعين يوما. وأما دهن المرأة أظفارها بالألوان ففيه إبداء للزينة، وأما إن كان في دارها ولزوجها جاز بشرط إلا يكون مانعا من وصول ماء الوضوء.
وطء الزوجة في حيضها أو دبرها
لا يحل للرجل أن يجامع امرأته إلا بعد أن تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) . أما إتيان المرأة في دبرها فهو من فعل أهل الشذوذ من ضعاف الإيمان وهو من الكبائر.
قال صلى الله عليه وسلم (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)
(صحيح الجامع 5918)