رقم السؤال: 755 ... القسم: فقه الأسرة
تاريخ النشر: 14/ 11/2009 ... المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي
السؤال:
السلام عليكم مشايخنا الأحبة اشهد الله على حبكم خصوصا شيخنا أبو محمد المقدسي وشيخنا أبو الوليد الفلسطيني وبعد:
زوجة تسال تقول أن زوجها سافر إلى بلد من بلاد الكفر الأصلية ذهب بتأشيرة فانتهت مدة التأشيرة وبقي هناك وعدها انه سيعود بعد ستة أشهر انقضت المهلة فأعطاها عهد على انه سيعود بعد سنة لكن هي متأكدة انه لن يعود أبدا إلا إذا مسكته الشرطة وسلموه لبلاده والأخت لم تعد تستحمل أكثر فهل يجوز أن تعطي الإذن لأحد من أقاربها يعيش في نفس البلد أن يبلغ على زوجها كي يعود لها .. أجيبونا أجاب الله دعاءكم
السائل: أبو قتادة
الجواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أحبك الله الذي أحببتنا فيه
أولا: يفهم من السؤال أن وعده بالرجوع بعد سنة لم ينقض بعد فننصح الأخت المذكورة بالسؤال؛ بانتظار ما وعدها به وعدم الجزم بأنه لن يرجع أبدا فذلك رجم بالغيب.
ثانيا: لا يحل التبليغ عن زوجها لشرطة دول الكفر خصوصا وأن ذلك ربما يضر به أكثر مما تظن هي فلعل المسألة تتعدى موضوع التسليم الذي تتطلع إليه خصوصا في ظل تشدد الدول وقوانين مكافحة ما يسمونه بالإرهاب؛ فكم من أخ زج به في السجون بحجة هذه القوانين لمجرد دعوى أنه دخل البلاد بصورة غير رسمية أو يقيم بصورة غير رسمية، فالتتق الله هذه الزوجة ولتصبر ولتطلب من قريبها أن يذكّر زوجها بالله ويعظه ويذكره بحق زوجته عليه، وأنه لا يحل له تطويل الغياب عنها لأجل الدنيا، ولا حرج إن كانت حاجتها لرجوع زوجها