فهرس الكتاب
الصفحة 117 من 437
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.
وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو: أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله.
فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها1.
1 في"ن""أجزاء".
حجم الخط: