فهرس الكتاب
الصفحة 194 من 437
رمييهما1 فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما2 ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين.
والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه.
1 في"م"و"ن""رمييهما"بيائين.
2 في"أ""بسقيهما"بزيادة الباء.
حجم الخط: