فهرس الكتاب
الصفحة 300 من 437
الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة.
ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه1 الحاكم.
1 في"م""فسخها".
حجم الخط: