فهرس الكتاب
الصفحة 38 من 437
وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق1 إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال.
ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه.
1 في"م"زيادة"إمامه".
حجم الخط: