101 -من أدرك الإمام راكعًا هل يكبر تكبيرتين أم تكفيه تكبيرة الإحرام؟ (رقم السؤال: 2528) :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ما حكم من أتى الصلاة والإمام راكع وركع معهم بتكبيرة واحدة, تكبيرة الإحرام
هل يكون قد أتم الركعة أم يأتي بها؟
وجزاكم الله خيرا
السائل: ابو هاجر
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي السائل:
إذا دخل الإنسان والإمام راكع فلم يسعفه الوقت إلا لتكبيرة الإحرام جاز له, إذ أن تكبيره للركوع سنة وليس بواجب .. فإن استطاع الإتيان بالسنة فذاك, وإلا فلا بأس أن يقتصر على تكبيرة الإحرام. وليتنبه لذلك ولينوها تكبيرة إحرام.
قال الإمام ابن الصواف رحمه الله:"وسننها -أي الصلاة- سبعة أشياء ... والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام".اهـ [الخصال الصغير ص36] .
وهذا هو مذهب الجمهور, واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه -الذي رواه البخاري ومسلم- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة: (إذا أردتَ الصلاة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة, ثم كبر, ثم اقرأ .. ) .
قال الإمام ابن رشد:"فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط, ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضًا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة".اهـ [بداية المجتهد 1/ 237] .
وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أنه لابد له من التكبيرتين؛ فقال:"ومن وجد الإمام راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا .. يكبر .. تكبيرتين ولا بد, إحداهما للإحرام بالصلاة, والثانية للحال التي هو فيها".اهـ [المحلى 4/ 172] .
وقوله -رحمه الله- مرجوح لما تقدم, والله أعلم.
أجابه، عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري