فهرس الكتاب
وقال الإمام النووي رحمه الله:"وأما قص الشارب فسنة أيضًا .. وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله, وأما روايات أحفوا الشوارب فمعناها أحفوا ما طال على الشفتين".اهـ [شرح صحيح مسلم 3/ 190] .
وقال الدسوقي في حاشيته على"شرح مختصر الخليل"1/ 90:"يحرم على الرجل حلق لحيته أو: شاربه، ويؤدب فاعل ذلك".اهـ [وانظر الموسوعة الفقهية 35/ 225] .
وقال الإمام الحطاب في"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل":"وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب, وهو مُثلة وبدعة, ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه".اهـ [1/ 216] . والله أعلم.
أجابه، عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري