فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 30

شيئا دون شئ، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.

وأما السنة فمن أدلتها:

1-ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال:"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره". الحديث (1.) .

والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب الفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال.

(1.) رواه مسلم , كتاب الزكاة , باب , كتاب الزكاة , باب إثم مانع الزكاة رقم"2252".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت