مسألة: (أحدهما: الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ") .
وقد مضى ذكرها.
أما الطهارة من الحدث فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلها ولما يجري مجرى الصلاة وهو الطواف ولمس المصحف ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وقد تقدم ذلك.