فهرس الكتاب
الصفحة 118 من 587
مسألة: (أحدهما: الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ") .
وقد مضى ذكرها.
أما الطهارة من الحدث فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلها ولما يجري مجرى الصلاة وهو الطواف ولمس المصحف ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وقد تقدم ذلك.
حجم الخط: