الصفحة 143 من 587

يخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه فلما أصبح قال أين السائل قال ما بين ما رأيت وقت"رواه الجماعة إلا البخاري ولأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه قرأ فيها بالأعراف فرقها في ركعتين"ولا يجوز مد الصلاة إلى أن يخرج وقتها لإيقاع شيء منها خارج الوقت فعلم أن وقتها يمتد بقدر قراءة سورة الأعراف."

وصح عنه من وجوه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم"وصح عنه أن أصحابه كانوا يصلون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت