الصفحة 153 من 587

إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها وظاهر القرآن في قوله تعالى: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} وقوله سبحانه: {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} وقوله تعالى: {وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ} يعم ذلك الجملة.

وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز كما تقدم في صلاة العصر.

وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العام.

وتسمى العشاء لقوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ} وهو أفضل من تسميتها بالعتمة وأن ميت العتمة لم يكره إلا أن يهجر اسم العشاء لأن في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا"وقد صح من وجوه كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمرة أنهم سموها العتمة ولأن ذلك نسبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت