الصفحة 294 من 587

على عاتقه شيئا من اللباس الذي يصلح لستر أجزاه ولو كان يصف البشرة أو كان لا يستوعب العاتق فأما ما لا يقصد به الستر كالحبل والخيط فلا يجزيه.

فصل: ويصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين.

والأخرى لا يصح كالفرض لعموم الحديث ولان باب الزينة واللباس لا يفترق فيه الفرض والنفل.

ووجه الأول:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل بالثوب الواحد بعضه على أهله"والغالب أن الثوب لا يكفي لذلك مع لستر المنكبين ولان النفل يجوز قاعدا أو راكبا موميا كل ذلك تسهيلا لطريقه والعادة أن الإنسان في بيته قد يكون عاري المنكبين بخلاف الفرض فإنه يشترط له أكمل الأحوال وأفضلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت