قوله: [الركن الأول: القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238] ] .
يجب في صلاة الفرض أن يصلي المرء قائمًا إذا كان قادرًا على القيام، ومن صلى جالسًا مع قدرته عليه لم تصح صلاته، ويدل لذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب". رواه البخاري (1117) .
أما في صلاة النافلة، فيجوز أن يصليها وهو جالس، وأجره على النصف من أجر القائم، والأفضل أن يصليها قائمًا ليحصل الأجر كاملًا، لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك، أخرجه مسلم (735) ، وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائمًا، فصلى الفرض والنفل جالسًا فله الأجر