وقد ورد في ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها رواه الحاكم في مستدركه (4\ 238) وفي صحته نظر.
وقد قال الإمام الباجي في المنتقى (3\ 101) روى ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك (من ترك أن يَعُقَّ عن ابنه في سابعه فإنه يَعُقُ عنه في السابع الثاني فإن ترك ذلك ففي الثالث فإن جاوز ذلك فقد فات وقتُ العقيقة) .
وروى ابن حبيب عن مالك. لا يُجاوز بالعقيقة اليوم السابع [وهذا أصح من الأول فإن العقيقة مقيدة باليوم السابع فلا يصح تقديمها عليه ولا تأخيرها أشبه ما تكون براتبة الصلاة فإن فاتت لعذر شُرع قضاؤها وإذا تركت تفريطًا حتى فات وقتها سقط حكمها والقول في تقديم العقيقة عن اليوم السابع كالقول في تأخيرها وكذلك لو مات الصبي قبل اليوم السابع لم تكن له عقيقة. والله أعلم.