الصفحة 96 من 151

اللعان

لاعن الرجل زوجته قذفها بالفجور، قال ابن دريد: كلمة إسلامية في لغة نصيحة واللعان والملاعنه كلاهما مصدر-واللعن هو الطرد والإبعاد. (1 (

وفي الشرع: اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة وسمي بذلك لوجود اللعنة في الخامسة تسمية الكل بالجزء وسمي لعانا ولم يسمى غضبا لأن الرجل هو الذي يبدأ باللعان. وعرفه الحنفية: شهادات مؤكدات بالإيمان يؤديها الزوجان إذا ماقذف الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها مقرونة باللعن منه وبالغضب منها.

شرعه وحكمته:

إن الشرع قد جعل حدا للذين يقذفون المحصنات وهو جلد ثمانين (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (وهذه الآية عامة في الأزواج وفي غيرهم فشق ذلك على أصحاب الرسول (ص (روى مسلم في صحيحة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأته على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع إمرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل، فسل عن ذلك يا عاصم رسول الله (ص (فسأل عاصم فكره الرسول (ص (المسائل وعابها حتى كبرعلى عاصم ما سمع من الرسول (ص (فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله (ص (فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخبر قد كره رسول الله (ص (المسألة التي سألته عنها قال عويمر: والله لا انتهي حتى أسأله عنها فاقبل عويمر حتى أتى رسول الله (ص (وسط الناس فقال: يا رسول الله: أرآيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله (ص (: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بهاقال سهل: فتلاعنا-وأنا مع الناس- عند رسول الله (ص (فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله (ص (قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.

حكم اللعان:

يكون حكمه تارة واجب وتارة مكروها وتارة حراما فاللعان الواجب: إذا رآها تزني أوأقرت بالزنا فصدقها وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها مدة العدة فاتت بالولد، لزمه قذفها لنفي الولد لئلا يلحقه.

واللعان المكروه: أن يرى أجنبيا يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنا بها يجوز له أن يلاعن لكن لو ترك لكان أولى للستر لأنه يمكنه فراقها بالطلاق واللعان الحرام ماعدا ذلك.

سبب اللعان: (2 ([أ-نيل الأوطار -محمد علي الشوكاني- الجزء السادس ص 284.

ب-محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف. اللعان].

أن يقذف الزوج زوجته بالزنا مثل (يازانية (أو أن ينفي نسب ولدها منه.

شروطه:

1 -شروط ترجع إلى القاذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت