فهرس الكتاب
الصفحة 101 من 167
درهم، قال يحيى: سمعت مالكا يقول:"وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها.") [باب القضاء في الضواري والحريسة]
حجم الخط: