فهرس الكتاب
الصفحة 143 من 167
أو طبخا أو عجنا، وملابسته استصحاب الحكم الثابت -وهو الطهارة-، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.""
حجم الخط:
أو طبخا أو عجنا، وملابسته استصحاب الحكم الثابت -وهو الطهارة-، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.""