الصفحة 143 من 167

أو طبخا أو عجنا، وملابسته استصحاب الحكم الثابت -وهو الطهارة-، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.""

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت