الصفحة 37 من 97

وعن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بين لابتيها حرام". (1)

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال:"المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى مُحْدِثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف". (2)

وفي رواية عنه مثله، وزاد:"وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف".

3-جابر بن عبد الله رضى الله عنه:

روى مسلم بسنده عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن إبراهيم حرم مكة، وإني حَرَّمْتُ المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عِضَاهها، ولا يصاد صيدها". (3)

4-سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه:

روى مسلم بسنده عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عِضَاهها، أو يقتل صيدها". (4)

(1) خ: (2/22 - 23) الكتاب السابق (4) باب لابتي المدينة رقم: (1873)

واللابتان: أي الحرتان، واحدتهما لابة، وهي أرض بركان، حجارتها سود، والحرات تكثر حول المدينة، وفي بلاد العرب مثل حرة واقم، وحرة قباء، وحرة النار، وحرة الحوض.

م: (2/100) (15) كتاب الحج (85) باب فضل المدينة … رقم (472/1372) وفيه"وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى"وهذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه.

(2) م: (2/999) في الكتاب والباب السابقين، رقم (469/1371) .

(3) م: (الموضع السابق) رقم: (470/1371) .

(4) م: (2/992) (15) كتاب الحج - (85) باب فضل المدينة رقم (459/1363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت