الصفحة 46 من 97

وإن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله". (1) "

3-ابن عباس رضي الله عنهما:

روى ابن ماجه بسنده عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش الصنعاني، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده". (2)

وحنش متروك.

وروى عبد الرزاق عن معمر عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقتل مسلم بكافر. (3)

ونقل البيهقي عن عبد الرزاق أنه قال: الرجل عمرو بن برق (4) .

(1) مسند أبي يعلى (الموضع السابق) في حديث عائشة.

حم: (11/370 رقم 6757) .

من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وهو صحيح.

ولفظه:"إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية (ذحول الجاهلية: جناياتها) ."

وله شاهد بمعناه عند البخاري (6882) وفيه"أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه"

وله شاهد مرسل من حديث عطاء بن يزيد. ذكره الحافظ في الفتح (12/211) .

(2) جه: (4/242 - 243 رقم 2660) .

(3) مصنف عبد الرزاق (9/404) رقم (17787) .

(4) سنن البيهقي (6/220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت