الصفحة 52 من 97

4-وفي صحيفة عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء" (1) .

وهذا يقوي أن هذا كتب بطريق مباشر أو غير مباشر.

وفي صحيفة عمرو بن حزم:"وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء".

1-علي رضى الله عنه:

الحديث الذي سبق فيه: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق (2) .

2-أبو هريرة رضى الله عنه:

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" (3) .

وفي صحيفة عمرو بن حزم:"لا يمس القرآن إلا طاهر" (4) :

1-حكيم بن حزام رضى الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه واليًا على اليمن قال:"لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر" (5) .

(1) قط (2/93) كتاب الزكاة - باب وجوب زكاة الذهب والورق من طريق ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب به.

(2) انظر ص (50) من هذا البحث.

(3) خ: (1/453 رقم 1463 - 1464) .

م: (2/675-676)

(4) انظر ص (27) من هذا البحث.

(5) المستدرك (3/485) كتاب معرفة الصحابة.

من طريق مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام به، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت