الصفحة 42 من 80

تنبيهات:

وأختم هذا المبحث بتنبيهات ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره، وهي كالتتمة والتكميل لهذا البحث:

1 -قال الحافظ ابن حجر:"لا اختصاص لذلك بقوله:"أمرنا أو نهينا"، بل يلحق به ما إذا قال:أُمِر فلان بكذا أو نُهِي فلان عن كذا، أو أُمِر أو نُهِي بلا إضافة وكذا مثل قول عائشة رضي الله عنها: كنّا نؤمر بقضاء الصّوم ... الحديث"1، وأما إذا قال الصحابيّ:أوجب علينا كذا أو حُرِّم علينا كذا أو أبيح لنا كذا، فهو مرفوع، ويبعد تطرّق الاحتمالات المتقدّمة إليه بعدًا قوياًّ جداًّ 2.

2 -إذا قال الصحابيّ:أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء

1 النكت (2 / 522) .

2 المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت