والكرخيّ، وإمام الحرمين"1."
5 -قال ابن الأثير:"أما إذا قال:أُبِيح، وأُوجب، أو حُظِر فيقوى في جانبه ألا يكون مضافًا إلا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ الإيجاب والإباحة والحظر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم دون غيره بخلاف الأمر". 2
6 -قال الحافظ العراقيّ:"فإذا قال التابعيّ:أُمِرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فجزم ابن الصباغ في"العدّة في أصول الفقه"أنَّه مرسل، وذكر الغزاليّ في"المستصفى"فيه احتمالين من غير ترجيح هل يكون موقوفًا أو مرفوعًا مرسلًا؟ ...". 3
1 انظر: شرح الكوكب المنير (2 / 483 - 485) ، والمسودة (ص: 264) .
2 مقدّمة جامع الأصول (1 / 94) .
3 التقييد والإيضاح (ص: 54) .