الصفحة 49 من 80

رابعًا: قال الحافظ السيوطيّ:"وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعًا فلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه: أنّهم تركوا الجزم بذلك تورّعًا واحتياطًا، ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنّة إذا تزوّج البكر على الثّيب أقام عندها سبعًا. 1 قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إنَّ أنسًا رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، أي: لو قلت لم أكذب، لأنَّ قوله:من السنّة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابيّ أولى". 2

1 رواه البخاريّ في النكاح - باب إذا تزوّج الثيب على البكر (الصحيح مع الفتح 9 / 314 ح 5214) . ورواه مسلم في الرضاع - باب قدر ما تستحقّه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (2/ 1083 ح 44) ، وفيه: قال خالد - الراوي عن أبي قلابة: ولو قلت: أنَّه رفعه لصدقت، ولكنّه قال: السنّة كذلك.

2 تدريب الراوي (1 / 209 - 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت