الصفحة 71 من 80

نقوله في غير هذا النوع، فإنَّه كما أخبرنا أبو عبد الله الصفار - ثمّ ذكر بإسناده إلى محمَّد بن المنكدر - عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عزّ وجلّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} 1 الآية"."

قال الحاكم:"هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإنَّ الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنّها نزلت في كذا أو كذا فأنَّه حديث مسند - مرفوع -". 2

3 -قال الخطيب أحمد بن عليّ بن ثابت البغداديّ (ت 463 هـ) تعقيبًا على حديث جابر الآنف الذكر:

1 الآية (223) من سورة البقرة، والحديث رواه الإمام مسلم في النكاح - باب جواز جماع المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها (2 / 1058 ح 117) .

2 معرفة علوم الحديث / النوع الخامس (ص: 19 - 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت