فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 195

مَلُومِينَ [المؤمنون5- 6] وقالت عائشة:"كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ـ يعني من الجنابة ـ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه"1 فالإنسان لا عورة بينه وبين زوجته.

وأما بين المرأة والمحارم فأنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقا شديدا يبين مفاتن المرأة.

1 رواه البخاري، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها رقم 261 ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم 321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت