فهرس الكتاب

الصفحة 12346 من 14940

82 -حكم قبض بعض النقود وتأجيل بعضها عند الصرف

س: أبها / ع. أ. أنا أعمل في محل ويأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي: اصرف لي خمسين ريالًا وحينئذ لا يكون عندي غير الثلاثين مثلًا فأخبره، ويقول: خذ الخمسين وأعطني الثلاثين ويبقى لي عندك عشرون، هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرًا [1] .

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأن فيه قبض البعض وتأجيل البعض والصرف لا بد أن يكون يدا بيد والطريقة السليمة أن يعطيه الخمسين أمانة عنده ويأخذ الثلاثين قرضًا، ثم بعد ذلك يحاسبه عليها حتى يعطيه الذي يبيع عليه الخمسين أو يرد عليه الثلاثين ثم يبيع عليه الخمسين

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت