فهرس الكتاب
الصفحة 13169 من 14940
ملكتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي أو أختي أو عمتي، قصده التزويج وهم يعرفون ذلك، وقال الزوج: قبلت، بحضرة الشاهدين وكمال الشروط فلا بأس.
حجم الخط: